" قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية ".. عقوبات بالحبس تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل لأربعة ملايين ليرة ويدّعون بأنه" لا يهدد حرية الصحافة والإعلام
أجرت لجنة برلمانية في مجلس الشعب تعديلات على المادتين المتعلقتين " بالنيل من هيبة الدولة والنيل من هيبة الموظف" وذلك لتصبحا أكثر دقة و" منعاً لأي تأويل" حسبما قالت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدسورية في مجلس الشعب غادة ابراهيم لصحيفة الوطن.
ونقلت الصحيفة عن ابراهيم أن اللجنة المشتركة الخاصة بمناقشة مشروع تعديل " قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية " أعادت صياغة تلك المادتين, دون أن تذكر أي تفاصيل التعديل بالنسبة للمادة المتعلة بـ " هيبة الدولة " .
وأوضحت ابراهيم أن اللجنة أعادت صياغة المادة المتعلق بالنيل من هيبة الموظف لتصبح " للتمييز بين الإساءة للموظف بصفته الشخصية والإساءة له بصفته الوظيفية", وأضافت أن العقوبة في حال كانت الإساءة له بصفته الوظيفية أشد من الإساءة له بصفته الشخصية دون أن تذكر عقوبة كلتا الحالتين .
وبينت ابراهيم أن المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الموظف أعادت اللجنة المشتركة والمكونة من لجنتي" الشؤون الدستورية والتشريعية " و" الإعلام والاتصالات والتكنولوجيا".
ابراهيم قالت إن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في مناقشة مشروع القانون وهناك العدد من التعديلات من قبل اللجنة المشتركة قبل عرضه تحت قبة المجلس لمناقشته والتصويت عليه, وأشارت إلى أن اللجنة ناقشت المادتين المتعلقتين "بالهيبة " بشكل موسع و تم الوقوف عندهما بشكل كبير جداً.
وحسب ابراهيم فإن مشروع القانون " لا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض مع أي قانون آخر".
المادة 22:
النيل من هيبة الدولة : " يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من مليونين إلى أربعة ملايين ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام".
المادة 23:
النيل من هيبة الموظف العام:" يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أمر على الشبكة يال شرف وظف عام أو كراه في معرض ممارسته لوظيفته.
يذكر أن مشروع القانون أعدته وزارة الاتصالات ووصل مؤخراً إلى مجلس الشعب , ومازالت مواده غير منشورة عبر أي منبر رسمي .