عقود زواج مزورة صادرة عن المحكمة الشرعية بالتواطؤ مع بعض الموظفين
الساعة25- الوطن:
أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق قراراً بإبطال عدد كبير من عقود الزواج المزورة صادرة من المحكمة الشرعية لأشخاص داخل وخارج البلاد وفي بعض القرارات طرفا العقد غير موجودين بالتعاون مع بعض الموظفين الذين ساهموا في عملية التزوير.
وتلا رئيس المحكمة القاضي زياد الحلبي وبعضوية القاضيين سليمان الضاهر وياسين كحال الحكم في الجلسة التي عقدت أمس أرقام عقود الزواج المزورة ومن ثم إبطالها وتحويلها إلى المحكمة الشرعية لتسوية أوضاعها وخصوصاً أنه من الممكن أنه نتج عن العقد نسب، كما أنه تم تجريم الموظفين الذين ساهموا في عملية التزوير.
وتضمن الحكم أنه يحق للمتضررين من العقود الادعاء على الموظفين الذين زوروا العقود أمام المحاكم المختصة لما لحق بهم من ضرر نتيجة هذه العقود، مشيراً إلى تجريم بعض الأهالي الذين ساهموا في هذا التزوير سواء كانوا من طرف الفتاة أم الشاب.
وفي تفاصيل القضية أن الموظف المفوض في كتابة العقود كان يقابل الأهالي خارج المحكمة ومن ثم يكتب العقد ويبصم عن الفتاة أو الشاب وخصوصاً أن هناك عدداً من الشباب خارج البلاد ولم يرسلوا وكالات أو لم يحضروا أثناء كتابة عقد الزواج.
ومن إحدى الحالات التي تم ضبطها أن موظف المحكمة تقابل مع الفتاة ووالدها في أحد المقاهي ومن ثم كتب العقد وبصم عن الزوج، مشيراً إلى أنه من إحدى الحالات أيضاً أنه تم إجراء معاملة لفتاة وشاب في مصر وحينما أرادا تثبيتها في المحكمة كان هناك العديد من الأوراق التي لم يستطيعا تأمينها فكتب لهما المأذون عقداً جديداً من دون تلك الإجراءات.
من جهته أوضح مصدر في المحكمة الشرعية أن إبطال العقد قانوناً ليس بالضرورة أن يبطل شرعاً باعتبار أن هناك عقداً عرفياً وشرعياً سابقاً للعقد المزور، موضحاً أنه شتان ما بين بطلان العقد شرعاً وما بين بطلان إجراءات توثيقه وتثبيته.
وأكد المصدر أن المهم في العقد توافر أركانه بصيغة الإيجاب والقبول بين طرفيه ووجود الشاهدين وولي الزوجة.
وأوضح المصدر أنه سوف يتم استجواب الطرفين للتأكد من وجود عقد شرعي سابق للعقد الذي زوره الموظف وفي حال وجوده يطلب منهما رفع دعوى لتثبيت عقد الزواج باعتبار أن العقد تم إنشاؤه شرعاً وعرفاً، مشيراً إلى أنه في حال لم يكن هناك عقد عرفي سابق بالأساس للعقد المزور فإنه يعتبر باطلاً بحكم أن الموظف زور العقد لافتقاره لأركان عقد الزواج من الإيجاب والقبول ولا ينجم عن العقد الباطل أي شيء من آثار الزواج الصحيح.
وأضاف المصدر: يجب على الموظف في حال علم بوجود عقد عرفي سابق الامتناع عن إنجاز صك الزواج وتكليف الطرفين بمراجعة المحكمة لرفع دعوى تثبيت زواج وإعلام القاضي الشرعي بذلك.
وبيّن المصدر أن العقد يكون باطلاً عند عدم وجود ركن الإيجاب والقبول ولا يترتب عليه أثر وإن افتقر إلى الشاهدين فيكون فاسداً ويترتب عليه تثبيت النسب والحد الأقل من مهر المثل أو المسمى والنفقة للزوجة في حال جهلها في الفساد وعدة المفارقة من دون الإرث على حين في الحالة الثانية يكون نافذاً غير لازم في حال افتقاره للولي ويحق له الفسخ وكذلك الزوجة لعدم الكفاءة ومهر المثل