2018 Oct 28

الإعلان عن إصدار وتداول أي فئة نقدية محلية محصور بالمركزي فقط!!

السويداء25 - تشرين:

أكد مصرف سورية المركزي أن الإعلان عن طرح أي فئة نقدية ووضعها في التداول هو أمر محصور بالمصرف فقط، وكأنه يوجه رسالة لبعض المتحدثين بهذا الخصوص بضرورة الكف عن التدخل بشؤونه، وأوضح المصرف المركزي في بيان له صدر أمس أن الإعلان عن إصدار وتداول أي فئة نقدية من العملة السورية محصور بمصرف سورية المركزي، وإن أي معلومات تتعلق بهذا الموضوع تصدر عن المصرف عبر موقعه على الانترنت CB.GOV.SY وعلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

بيان «المركزي» أشار أيضاً إلى تأكيده العزم لطرح عملة نقدية معدنية من فئة 50 ليرة ووضعها في التداول مع نهاية العام الحالي بعد استكمال جميع الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع، وهو ما سبق له مؤخراً الإعلان عنه على موقعه الالكتروني في إطار حث المواطنين حملة الفئات النقدية السورية /50-100-200/ ليرة لاستبدالها والحصول على نقود بحالة فنية جيدة، إذ تأتي عملية طرح فئة الـ50 ليرة المعدنية في إطار حرص المصرف على توفير فئات نقدية بحالة جيدة بالنسبة للفئات التي تتمتع بسرعة دوران مرتفعة تلبي حاجة الإخوة المواطنين، لافتاً إلى أنه سيقوم بالإعلان على جميع وسائل الإعلام الرسمية بموعد وضع هذه الفئة الجديدة بالتداول.

وفي سياق آخر، أصدر مصرف سورية المركزي قبل أيام التعميم رقم /7345/ المتضمن تكليف إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي بمتابعة نظام التسويات ‏ولاسيما المخاطر التشغيلية الناجمة عن العمل بنظام التسويات الإجمالية السوري SYGS الذي تم وضعه منذ أشهر قليلة في العمل وانضمت إليه جميع المصارف العاملة في القطر، وأكد التعميم ضرورة قيام مديرية إدارة المخاطر في المصرف المركزي بتحليل وتقييم المخاطر التي قد تنجم عن نظام التسويات الإجمالي السوري والتحوط لها، إلى جانب قيام مديرية التدقيق الداخلي لديه بتدقيق العمليات المرتبطة باستثمار النظام وفقاً لما هو محدد من قبل مصرف سورية المركزي، والتحقق من توثيق بيئة التشغيل واستثمار النظام لدى المصرف، بمعنى توثيق تفاصيل عدد من الطرفيات وأسماء المستخدمين وصلاحياتهم وآلية التكامل والربط مع النظام المصرفي لديه تقنياً وفنياً، وأي معلومات أخرى تتعلق بتشغيله واستثماره من قبله.

كما أصدر المصرف المركزي قراراً أعفى بموجبه المصارف العامة التي قامت بالتوظيف في الأسناد العامة على الدولة لقاء الاحتياطي الإلزامي على الودائع من الغرامات والعقوبات، وذلك خلال المدة من بدء العمل بالقرار رقم 72 للعام 2004 ولغاية نهاية 2016 من الغرامات والعقوبات بالقرار رقم 5727 عام 2012 وطي القرار 78 لعام 2017.