«التجارة الداخلية» تحـدد شروط مزاولة مهنة التجارة
الساعة25 - تشرين:
عممت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مديرياتها في المحافظات واتحاد غرف التجارة السورية التعليمات التي تتضمن عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية والضوابط التي تسمح بالتحقق من توافر شروط مزاولة المهنة وللراغبين بالترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية في القطر.
ونصت هذه الشروط على اعتماد الوثيقة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تتضمن عدد العمال المسجلين لديها من الوثائق المطلوبة للتسجيل في السجل التجاري لأول مرة أو عند الحصول على نسخ عن السجل التجاري أو عند طلب إجراء أي تعديلات عليه.
وفيما يخص الذين حصلوا على السجل التجاري سابقاً ويطلبون الحصول على نسخة مصدقة عن السجل التجاري أو عند طلب إجراء أي تعديلات على السجل التجاري (أفراد- شركات أشخاص- شركات أموال) فقد تم تحديد العمال حسب الدرجات، فأصحاب الدرجة الممتازة يجب أن يكون لديهم ٦ عمال على الأقل، أما الدرجة الأولى /٤/ أربعة عمال على الأقل، والدرجة الثانية عاملان اثنان على الأقل وكل من أصحاب الدرجة الثالثة والرابعة عامل واحد على الأقل.
بالنسبة لطالبي التسجيل في السجل التجاري لأول مرة يطلب إلى دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري اتباع الإجراءات التالية وهي بعد تأكد أمين السجل التجاري في المحافظة المعنية من توفر الشروط المطلوبة للتسجيل في السجل التجاري يقوم بالطلب من أصحاب العلاقة (أفراد – شركات) لتقديم بيان أو وثيقة من غرفة التجارة في المحافظة المعنية تبين درجة تصنيف التاجر أو الشركة صاحبة العلاقة لديها.
وبناء على وثيقة غرفة التجارة الواردة بالفقرة /١/ المذكورة أعلاه يقوم أمين السجل التجاري بتسجيل أصحاب العلاقة في السجل التجاري بعد استيفاء الرسوم المطلوبة للتسجيل في السجل التجاري، ويتم منح أصحاب العلاقة نسخة واحدة مصدقة عن السجل التجاري يدون عليها (خاصة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) لتسجيل عدد العمال بما لايقل عن تصنيف غرفة التجارة في المحافظة المعنية المذكور أعلاه، وبعد تقديم الوثيقة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تتضمن عدد العمال المسجلين لديها يقوم أمين السجل التجاري بمنح أصحاب العلاقة نسخة واحدة مصدقة عن السجل التجاري يدون عليها (خاصة لغرفة التجارة) وفقاً للتعميم رقم /٦٣٣/تاريخ ١٦/١٠/٢٠١٧ .