«المالية» ترفع الضرائب المفروضة على السيارات العاملة على المازوت بنسب طفيفة!
الساعة25 - تشرين:
رفعت الهيئة العامة للضرائب والرسوم معدلات الضرائب المفروضة على السيارات العاملة على مادة المازوت بمختلف فئاتها لعام 2019 وبنسب طفيفة، والقرارات الصادرة بهذا الخصوص، جاءت بعد أن أنهت اللجنة المركزية لتصنيف السيارات في الهيئة دراساتها التي خلصت إلى رفع أرقام العمل لجميع فئات السيارات العاملة على المازوت بعيداً عن وجود كسور في أرقام العمل، أي كان الاتجاه لهذا العام رفع أرقام العمل لتكون جميعها صحيحة، وهذا ما رتب ارتفاعاً طفيفاً على معدلات الضرائب المفروضة.
وحسب المعطيات، فإن القرارات المتضمنة تعديل ضريبة الدخل السنوية على السيارات المعنية، الصادرة مؤخراً، تضمنت نسباً جديدة ومتفاوتة تمت دراستها بالاعتماد على مجموعة من المعايير وأهمها الاستمرارية في العمل، والدراسات المقدمة من مديريات المالية في المحافظات، إذ تقوم اللجنة المركزية المختصة بدراستها واعتماد أرقام الدخل المناسبة التي تُحسب على أساسها الضريبة.
وطالت الضرائب الجديدة المُعتمدة، جميع أنواع السيارات العاملة على مادة المازوت، ومن بينها سيارات نقل الركاب من فئة التكسي السياحية ذات الخمسة مقاعد وما دون، والستة مقاعد وما فوق، بما فيها أيضاً سيارات اللاندروفر، والباص، وشبه البولمان والسرفيس، وسيارات النقل الكبيرة والصغيرة، والشاحنات ولجميع زمرها وتنوع عدد مقاعدها، والبولمان، العاملة على خطوط سير ضمن المحافظة الواحدة، وخطوط سير بين المحافظات، مع عدّ محافظة دمشق وريفها محافظة واحدة، مع الإشارة إلى أن هذا النوع من الضريبة يتم تخفيضه بنسبة 5% بدءاً من السنة السادسة لسنة الصنع حتى تُصبح معفاة من الضريبة نهائياً.
ومن خلال الاطلاع على جداول الدخل المعتمدة لكل نوع من أنواع السيارات، لوحظ أن الضريبة على أنواع معينة من السيارات ارتفعت بنسب متفاوتة، ومتباينة إذا ما قورنت بمعدلات الضريبة على فئات أخرى، مع العلم أن السيارات العاملة على المازوت تطولها الزيادة الضريبية في كل مرة تجري عليها عمليات التصنيف.
ويأتي إصدار هذه القرارات بشكل دوري لتحصيل واردات إضافية للخزينة، مع العلم أن ضريبة الدخل السنوية للسيارات العاملة على المازوت تحدد من قبل اللجنة المركزية لتصنيف هذه السيارات وفقاً للمادة 44 من قانون الدخل رقم /24/ لعام 2003 التي تنص على طرح ضريبة الدخل المقطوع على أرباح السيارات العامة بمختلف أنواعها وأغراضها على أساس عدّ السيارة وحدة في التكليف بموجب جداول تقررها لجنة تصنيف مركزية يشكلها وزير المالية عن كل دورة تصنيف وفقاً لأحكام المادة /43/ من هذا القانون، بعد الاطلاع على الدراسات الواردة من الدوائر المالية في المحافظات وتحصل من قبل دوائر النقل مع رسوم السيارات، ويصدر وزير المالية قراراً يحدد فيه قواعد وضوابط تقدير الضريبة وإجراءات تحققها ومواعيد استحقاقها، كما يراعى تنزيل حد أدنى معفى مقطوع من الأرباح السنوية مقداره /36000/ ليرة سورية لكل سيارة.
كما يُحسب مبلغ الضريبة النهائية على أساس مبلغ الضريبة السنوية الأساسية، مضافاً إليه نفقات تصنيف بنسبة 3 في المئة، وضريبة رواتب وأجور بنسبة 12 في المئة من مبلغ الضريبة السنوية الأساسية، مع التأكيد أن الجداول التي تقرها اللجنة تسري على جميع محافظات القطر وتعد قطعية بعد اعتمادها بقرار من وزير المالية، ولا يجوز تجديد الترخيص بالسير للسيارات العامة قبل تسديد الضريبة المترتبة عليها، ويعد مالكو السيارة في سنة التكليف الواحدة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الالتزامات المترتبة عليها ولا يجوز إنشاء أي حق في السيارة أو توثيقه ما لم تسدد جميع الذمم المترتبة عليها.