قراءة في تعديلات قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953
الساعة25- خاص:
نظراً لضرورات الحياة وتطور المجتمع والحريات والمطالب المتزايدة بالمساواة بين المرأة والرجل لا بد من تطوير القانون الناظم لعلاقة الأسرة بالتحديد الذي هو مجحف بحق المرأة بشكل أو بآخر.
وجاءت هذه التعديلات التي وافق عليها مجلس الشعب لتشمل أكثر من 70 مادة من القانون والتي يمكن تلخيصها بالتالي:
1. إمكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون ومنها "الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية"
2. لأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن.
3. لأي من الزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة.
4. لا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة حتى لو كان يملك وكالة منها.
5. رفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ 18عاماً بعد أن كان 17 وتستطيع تزويج نفسها بدون موافقة وليها فيما لم يقدم الولي أسباب مقنعة لرفضه زواجها.
6. رخصة الزواج من شعبة التجنيد أصبحت مطلوبة فقط من العسكريين المتطوعين.
7. أصبح "حق الحضانة للأم فللأب فلأم الأم" بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.
8. إذا هجر الزوج زوجته تستطيع طلب الطلاق أو الأصح التفريق بعد أن كان الهجر هو تأديب لها.
9. أصبحت المخالعة تعتبر "فسخاً وليس طلاقاً".
10. تحسب عدة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق.
11. يصبح المهر "المقرر منذ عدة سنوات" مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه.
12. بالنسبة للنفقة نص التعديل على أنه "تجب نفقة كل مستحق لها على أقاربه الميسورين حسب ترتيب الإرث ولو مع اختلاف الدين".
13. إثبات النسب بالبصمة الوراثية DNA.
14. تغيير بعض العبارات مثل عقد النكاح أصبح عقد زواج وبدلاً من "تحل له" أصبح يحلان لبعضهما.
15. مساواة سن الحضانة بين الولد والبنت حيث يصبح ١٥ سنة بعد أن كان ١٢ سنة للولد و١٥ سنة للبنت.
هذه هي أهم التعديلات التي جاء بها مشروع التعديل لقانون الأحوال الشخصية
ولكن
هل حققت هذه التعديلات طموح المرأة السورية التي تعد من أكثر نساء الشرق الأوسط ثقافة وعلماً وحرية.
رغم أن هذه التعديلات حجر أساس لتوفير بعض الطموحات للمرأة وإقرار إمكانية وضع الشروط الخاصة في عقد الزواج ورفع أشكال الضرر عن الزوجين، ومراعاة النضوج الفكري للراغبين في الزواج وضبط الفرق بين العقد الباطل والفاسد من حيث الآثار المترتبة عليهما، وتحقيق العدالة والتوازن بين حق الحضانة وحق الولاية، وخطوة مهمة لحفظ حقوق المرأة والوصول لمبدأ المساواة مع الرجل، وتحصّن الأسرة وتحفظها بقوة القانون.
ولكن رغم ذلك فإن هناك الكثير من المواد ما زالت تحتاج إلى تعديل:
منها ما يتعلق بالتحكيم الذي يحرم المرأة من مهرها أو جزء منه وهو (المهر) يستحق عند عقد الزواج ويتأكد بالدخلة فكيف بنا نحرمها من حق مستحق ومؤكد بمجرد طلبها التفريق لعلة.
ومنها الإرث الذي يجعل للرجل مثل حظ الأنثيين وكانت دولة تونس الشقيقة قد سبقتنا بالمساواة بين الرجل والمرأة في الإرث.
علماً أن مشروع القانون بعد الموافقة عليه في مجلس الشعب يُرفع إلى رئاسة الجمهورية التي لها الحق في إصدار القانون ويحق للرئيس الاعتراض على مشروع القانون وإعادته إلى مجلس الشعب للدراسة.