2018 Jul 19

إيفاد حائز الدرجة الجامعية الأولى خارجياً على مرحلتين

السويداء25- الثورة:

أقر مجلس التعليم العالي في جلسته رقم 9 للعام 2017 - 2018 أحكاماً عامة للإيفاد الخارجي أتت بمجملها لصالح الطلبة الموفدين.

وجاء في القرار أنه يتم إيفاد حائز الدرجة الجامعية الأولى خارجياً على مرحلتين وهي، المرحلة الأولى: وتتضمن الإيفاد للحصول على درجة الماجستير لمدة سنتين مضافاً إليها مدة دراسة اللغة وعلى الموفد بعد حصوله على درجة الماجستير العودة إلى الوطن وفق المواعيد المحددة في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته، أما المرحلة الثانية: فهي الإيفاد للحصول على درجة الدكتوراه لمدة 3 سنوات مضافاً إليها مدة دراسة اللغة أما إذا كان الإيفاد إلى البلد نفسه الذي حصل منه الموفد على درجة الماجستير فلا يمنح مدة دراسة اللغة.‏

وألغى القرار صدور أي قرار للإيفاد الخارجي للحصول على درجة الدكتوراه مروراً بالماجستير بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار بحيث يتم تمديد الإيفاد وتجميده للموفد المشمول بأحكام المادة رقم 1 من هذا القرار وفق أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته.‏

وجاء في القرار المادة 4 التي تتضمن مجموعة من الأحكام الانتقالية التي تراعي حالات الإيفاد الخارجي السابقة فجاء فيه أنه تعدل قرارات الموفدين إلى دول (روسيا - الهند - إيران - الصين) قبل صدرو هذا القرار وفق الفقرة (أ) التي تقول بمنح الموفد للحصول على درجة الماجستير مدة سنتين مضافاً إليها مدة دراسة اللغة وفي الفقرة (ب) يمنح الموفد للحصول على درجة الدكتوراه مدة 3 سنوات مضافاً إليها مدة دراسة اللغة ويمدد للموفد في الفقرتين (أ - ب) من هذه المادة وفق أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته.‏

كما تعدل مدة إيفاد الموفد وفق أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته للحصول على درجة الدكتوراه مروراً بالماجستير إلى خمس سنوات إذا كانت مدة إيفاده أقل من خمس سنوات مضافاً إليها مدة دراسة اللغة ويمدد له وفق أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته كما يمنح الموفد وفق أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2004 وتعديلاته مدة ستة أشهر إضافية إذا كانت مدة إيفاده أربع سنوات ويمدد له وفق أحكامه أما إذا كانت مدة الإيفاد خمس سنوات فيمدد له سنة ونصف فقط.‏

وأشار القرار إلى أنه يتم التمديد والتجميد بموجب أحكام هذه المادة وفق الأسس المعتمدة وتطبق أحكام المادة 4 على جميع الموفدين حالياً سواء أكانوا ضمن مدة الإيفاد الأساسية أم التمديد أم التجميد وختم القرار بمادة ينص فيها على أنه لا تطبق أحكام هذا القرار على الموفد في الاختصاصات السريرية في كليات الطب ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويطبق من تاريخ صدوره وتلغى جميع الأحكام السابقة.‏